الشيخ محمد إسحاق الفياض

81

تعاليق مبسوطة

[ مسألة 19 : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا ] [ 1287 ] مسألة 19 : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا فالأقوى صحة صلاته . [ مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال ] [ 1288 ] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال . [ الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ] الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا ، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا ، بل الأقوى اجتناب الملحّم به والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ، ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر ( 1 ) ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الأسنان ( 2 ) به ، بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف ( 3 ) والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه ، وأما الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط عدم الصلاة فيه . [ مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها ] [ 1289 ] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها .